مادة 53 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه ولقبه، أو كليهما، بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه، أو كليهما، دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *