مادة 56 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *