مادة 88 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد، أو المقاس، أو الكيل، أو الوزن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *