مادة 91 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال لمنفعة عامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *