مادة 92 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لإنعقاد العقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *