مادة 94 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا عين ميعاد للقبول، التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.
2 ـ وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال، أو من طبيعة المعاملة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *