مادة 100 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يتم العقد في المزايدات إلا بالإحالة القطعية. ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه، ولو كان باطلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *