مادة 101 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *