مادة 115 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1ـ يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر.
2ـ أما إذا صدر التصرف قبل شهر قرار الحجز فلا يكون باطلاً، إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *