مادة 119 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

التصرفات الصادرة من الأولياء، والأوصياء، والقوّام، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *