مادة 121 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *