مادة 124 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *