مادة 125 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
2 ـ ويبقى بالأخص ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *