مادة 127 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم، بهذا التدليس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *