مادة 132 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1ـ يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقلاً.
2ـ غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *