مادة 135 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا كان محل الالتزام نقوداً، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر، ما لم ينص القانون على أحكام خاصة بتحويل النقد الأجنبي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *