مادة 137 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 إذا لم يكن للإلتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً.