مادة 142 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1ـ إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.
2ـ وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *