Call us now:
مادة 142 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1ـ إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.
2ـ وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
1ـ إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.
2ـ وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.