مادة 146 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث، ما لم يتبين من العقد، أو من طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *