مادة 151 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1ـ إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الإنحراف من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
2ـ أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الإستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *