مادة 152 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1ـ يفسر الشك في مصلحة المدين.
2ـ ومع ذلك، لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *