مادة 161 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *