مادة 167 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول. على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري. وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *