مادة 170 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر. وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *