مادة 176 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولاً عن تعويض الضرر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *