مادة 178 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ حارس البناء، ولو لم يكن مالكاً له، مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان إنهداماًً جزئياً، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه.
2 ـ ويجوز، لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء، أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر. فإذا لم يقم المالك بذلك، جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *