مادة 180 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

كل شخص، ولو غير مميز، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر، يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة. ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *