مادة 232 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي، يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر، الذي يجاوز الفوائد، قد تسبب فيه المدين بسوء نية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *