مادة 234 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف معدلها القانوني باختلاف الجهات. ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *