مادة 237 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين. وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *