مادة 240 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *