مادة 241 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

متى تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *