مادة 242 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا كان من تلقى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلص من الدعوى، متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *