Call us now:
مادة 242 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
إذا كان من تلقى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلص من الدعوى، متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.
إذا كان من تلقى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلص من الدعوى، متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.