مادة 299 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين، فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *