مادة 300 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
أ ـ إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
ب ـ إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *