مادة 303 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون، أو اتفاق المتعاقدين، أو طبيعة الالتزام. وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *