مادة 305 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو تبلغها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *