مادة 306 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *