مادة 307 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن. كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *