مادة 312 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *