مادة 313 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا تعددت الحوالة بحق واحد، فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *