مادة 318 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ تبقى للدين المحال به ضماناته.
2 ـ ومع ذلك لا يبقى الكفيل، عينياً كان أو شخصياً، ملتزماً قبل الدائن، إلا إذا رضي بالحوالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *