مادة 353 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتزام في حساب جار.
2 ـ وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره. على أنه إذا كان الالتزام مكفولاً بتأمين خاص، فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *