مادة 362 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تقع المقاصة في الديون، أياً كان مصدرها، وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كان أحد الدينين شيئاً نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوباً رده.
ب ـ إذا كان أحد الدينين شيئاً مودعاً أو معاراً عارية استعمال وكان مطلوباً رده.
ج ـ إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *