مادة 372 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *