مادة 374 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين. على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *