مادة 377 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات. ولا يحسب اليوم الأول. وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *