مادة 381 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
2 ـ ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *