مادة 388 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا كان البيع «بالعينة» وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.
2 ـ وإذا تلفت «العينة» أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو خطأ كان على المتعاقد بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *