مادة 390 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع أن شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *